السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
389
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
خمس ذلك الخمس « 1 » الذي اشتراه وهكذا السابع ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة « 2 » وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها بل لا يخلو عن قوة نعم لا خمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر « 3 » لم يكن عالما به فمات « 4 » وكان هو الوارث له وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص « 5 » بل وكذا في النذور والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر « 6 » ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك 50 - مسألة إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه « 7 » وجب إخراجه « 8 » سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود
--> ( 1 ) في اطلاقه نظر ( قمّيّ ) . ( 2 ) وان كان عدم التعلق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوة وعلى هذا لا يتعلق بنحو الهبات وما تتلوها ولا بالميراث مطلقا ولا بالنذر ولا في حاصل الوقف الخاص الا إذا كان على نحو الاستنماء والاكتساب بالزراعة ( خ ) . ( 3 ) المناط صدق ميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن والخمس فيه وفيما بعده هو الأقوى ( قمّيّ ) ( 4 ) وقد يتحقّق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به أيضا في بعض الفروض ( خوئي ) ( 5 ) وكذا في حاصل الوقف العام بعد القبض والتملك ( خوئي ) . لو كان حصوله بغير اختيار الموقوف عليه اما لو كان بمثل غرس أو زراعة فلا شبهة في ثبوت الخمس فيه ( شريعتمداري ) . بل العام أيضا بعد القبض والتملك ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا يترك في عوض الخلع وفي المهر أيضا لا يخلو من شائبة اشكال ( قمّيّ ) . ( 7 ) إذا علم باشتغال ذمته بالخمس يجب اخراجه أمّا إذا علم بوجود الخمس في تركته فوجوب الاخراج مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 8 ) على الأحوط ( خوئي ) .